لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط(۱).
———————
(۱) ونحن قد أمرنا أمراً ولائيّاً بإيصال مقلّدينا للحقوق الشرعيّة إلى ممثّلينا.
الجواب :
لا يجوز ذلك إلاّ بإذن من فقيه جامع للشرائط.
الجواب :
الخمس يجب دفعه إمّا إلى فقيه جامع للشرائط أو إلى وكيله، أو أن يستأذن صاحب المال فقيهاً جامعاً للشرائط في إعطائه لشخص مّا يراه مستحقّاً.
الجواب :
لا نجوّز له المصالحة، ولكن نجوّز له الاستلام والتسليم بعنوان الأمانة.
الجواب :
خلطه جائز، أمّا التصرّف فيه بإيداعه في البنك أو إيصاله بنفسه إلى المستحقّين أو بأيّ شكل آخر فهو موقوف على إذن حاكم الشرع.