الاستفتاءات
مسائل في ولاية الفقيه
يجب على العامي الرجوع في الأحكام إلى من يقلّده. أمّا في الموضوعات فإن كان من يقلّده يفتي بولاية الفقيه وجب عليه أن يمتثل فيها أمر الفقيه الجامع للشرائط لو كان ـ بوصفه وليّاً للأمر ـ قد أمر بذلك، وإلاّ فإن كان ذاك الموضوع ممّا يسمّى بالاُمور الحسبيّة وكان من يقلّده يرى وجوب موافقة الوليّ الفقيه في ذلك وجب الاتّباع أيضاً، وإلاّ فلا.
يمكن الإلزام المذكور عن أحد طريقين:
الأوّل: أن يشترط ذلك ضمن عقد لازم من العقود التي تعقد بين الناس والمؤسّسات الحكوميّة، كأن يجعل شرطاً ضمن عقد الانتفاع بمياه التصفية، أو الطاقة الكهربائيّة أو ما شابه ذلك، فيصبح من اللازم على طرف العقد مع المؤسّسة الحكوميّة الدخول في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق وفاءً منه بالشرط اللازم طبقاً لدليل «المؤمنون عند شروطهم».
الثاني: أن يأمر بذلك وليّ الأمر، فبلحاظ وجوب إطاعة وليّ الأمر تنفيذاً لولاية الفقيه يكون من اللازم على الناس الاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق.